هي المسودة التي أعددتها لجنة صياغة الدستور التي شكلت قبل 10 أشهر وتتكون من 17 عضوا يمثلون شخصيات قانونية ومكونات سياسية، وتسلمت الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مسودة الدستور والتي تضم 446 مادة موزعة على 10 أبواب و13 فصلا.
تضمن الباب الأول الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في 14 مادة تتعلق بشكل الدولة والانتماء والتشريع وحقوق المواطن، ونصت المادة الأولى على أن جمهورية اليمن الاتحادية دولة اتحادية، مدنية ديمقراطية عربية مسلمة مستقلة ذات سيادة، وتضمنت المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، مع التزام الدولة بالاهتمام باللغتين المهرية والسقطرية، ونصت المادة الرابعة على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع والاجتماع في تقنين أحكام الشريعة مكفول حصرا على السلطة التشريعية. وتضمن المادة الخامسة أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها يمارسها بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات والانتخابات العامة وبشكل غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتضمن هذا الباب النظام السياسي للدولة، حيث نصت المادة الثامنة، على أن النظام السياسي يقوم على الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحظر تغيير النظام السياسي أو تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بالعنف أو القوة المسلحة أو الانقلابات العسكرية، ونصت المادة التاسعة على، حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية أو الدعوة لتحقيق مصالح سياسية أو التحريض على العصبية أو الكراهية وإثارة الفتن وأعمال العنف، وفي المادة 11 أكدت التزام الدولة بمكافحة الإرهاب بجميع صورة وأشكاله وفق سياسة وطنية، كما تضمنت مسودة الدستور الأسس الخاصة بالعمل السياسي في 5 نقاط هي محور المادة 13، وتشمل حرية تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية ولا يجوز التدخل في شؤونها أو وقف نشاطها أو حلها إلا بحكم قضائي بات، وأكدت على التزام الأحزاب في أنظمتها الداخلية بمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد، كما حظرت تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية، أو الحصول على تمويل خارجي أو استغلال الدين لأغراض سياسية.
وفي الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان الحقوق والحريات وتضمن 37 مادة أكدت في مجملها على كفالة الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية، وأن تلتزم جميع السلطات الدولة بإنفاذ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. أما الباب الثالث، فقد احتوى على سلطات الدولة، حيث تضمن الفصل الأول ما يتعلق بالسلطات الاتحادية، ونصت المادة 138 على تكوين مجلس النواب من 260 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع الحر السري والمباشر المساوي لنظام القائمة النسبية المطلقة، وتضمنت المادة 141 على إنشاء مجلس الاتحاد يتكون من 84 عضوا لكل إقليم و6 أعضاء لمدينة صنعاء و6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر المتساوي ويتولى مناقشة القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها، إضافة إلى الموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية، واقتراح التعديلات الدستورية، ونصت المادة 44، على تكوين الجمعية الوطنية يشكلها اجتماع مشترك لمجلسي النواب والاتحاد، وتختص بالموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ.
أما التقسيم الإداري للدولة الاتحادية فقد أفردت المسودة الباب التاسع له، وتضمن الأحكام العامة فقد أكدت المادة 391، على أن تتكون جمهورية الدولة الاتحادية من 6 أقاليم 4 في الشمال واثنين في الجنوب، وهي:
ويتضمن مشروع الدستور مواد تحظر تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي، كما يحظر عليها المساس بالنظام الجمهوري الديمقراطي أو الحصول على تمويل خارجي أو استغلال الدين في السياسة، ويحظر على أي حزب أو جماعة أو فرد إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية وأي انتهاك لهذا يعد اعتداء على سلامة الجمهورية وأمنها يعاقب عليه القانون.
وفي مسودة الدستور يتم انتخاب مجلس النواب المكون من 260 عضوا بالاقتراع العام الحر السري المباشر المتساوي وفقا لنظام القائمة النسبية المتساوية، وبعد الدورة التشريعية الأولى يمثل الجنوب (إقليما عدن وحضرموت) في مجلس النواب الاتحادي وفقا لمعادلة المساحة والسكان بنسبة 40 في المائة ويجوز مراجعة النسبة المذكورة وفقا لمعادلة السكان والمساحة بعد دورتين انتخابيتين تلي الدورة الأولى بقانون يشترط لإقراره موافقة ثلثي ممثلي الجنوب في مجلس الاتحاد.
كما يتضمن الدستور إنشاء مجلس الاتحاد من 84 عضوا و12 عضوا لكل إقليم و6 أعضاء لمدينة صنعاء و6 أعضاء لمدينة عدن يتم انتخابهم بالاقتراع الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم. ويتولى مجلس الاتحاد مناقشة مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب والموافقة عليها، والموافقة على تعيين كبار القيادات المدنية والعسكرية ومنهم الوزراء ومحافظ البنك المركزي والنائب العالم ورئيس وأعضاء الهيئات المستقلة ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه ومساعدوه ورئيس جهاز المخابرات العامة وقادة أفرع القوات المسلحة وسفراء اليمن لدى الدول الأخرى. كما يتولى المجلس اقتراح التعديلات الدستورية والموافقة على حجم القوات المسلحة وأي اختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور. وتتخذ القرارات في مجلس الاتحاد بالغالبية ما لم يعترض ثلثا ممثلي الجنوب وذلك في المصالح الحيوية للجنوب وهي المسائل التالية:
تعديل الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، قانون توزيع الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز، وشكل الدولة الاتحادي، وآلية تحديد حدود الأقاليم والوضع الخاص لمدينة عدن وتعديل الدستور فيما يتعلق بتمثيل الجنوب. كما ينص الدستور تشكيل الجمعية الوطنية من الاجتماع المشترك لمجلس النواب والاتحاد وتختص الجمعية بالموافقة على إعلان الحرب والصلح وحالة الطوارئ والموافقة على إرسال القوات المسلحة خارج البلاد وأي اختصاصات أخرى بموجب أحكام الدستور أو قانون اتحادي. كما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية ونائبه ينتخبان في قائمة واحدة على ألا يكونا من إقليم واحد ومدة الرئاسة 5 سنوات مقصورة على دورتين. وبين شروط الترشح للرئاسة ألا يكون المرشح منتسبا للقوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات ما لم يكن ترك عمله فيها قبل فترة لا تقل عن 10 سنوات. ويتوجب على المتقدم الحصول على تزكية 5 في المائة من أعضاء مجلس النواب أو الاتحاد أو توقيع 6 آلاف ناخب من أغلب الأقاليم بحد أدنى 500 ناخب من كل إقليم.
ويتضمن الدستور فصلا خاصا لسلطات الإقليم يتضمن أن يكون مجلس نواب الإقليم هو السلطة التشريعية فيه ويتكون من أعضاء لا يزيد عددهم على 80 ينتخبون بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفقا لنظام القائمة النسبية. ويقر مجلس الإقليم دستور الإقليم على ألا يتعارض مع الدستور الاتحادي إضافة إلى صلاحيات أخرى بينها ميزانية الإقليم. وتألف السلطة التنفيذية من حاكم الإقليم الذي ينتخبه مجلس نواب الإقليم بغالبية ثلثي الأعضاء ويرأس حكومة الإقليم. وهناك فصل خاص أيضا في الدستور لمدينتي صنعاء وعدن، وتكون صنعاء مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ولها وضع خاص يضمن استقلاليتها وحياديتها ولديها سلطات تشريعية وتنفيذية. أما مدينة عدن فهي ذات وضع اقتصادي وإداري خاص في إطار إقليم عدن تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة. وللمدينة الصلاحيات والمسؤوليات المسندة للإقليم والولايات والمديريات.
وفي فصل الحريات ورد أن تعمل الدولة على سن تشريعات واتخاذ إجراءات لتحقيق مشاركة سياسية فاعلة للنساء بما يضمن الوصول إلى نسبة لا تقل عن 30 في المائة في مختلف السلطات والهيئات.